المادة الثامنة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية؟
تعتبر اللجنة الاولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدها الدولة على تحقيق اهدافها ماديا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: