المادة الثامنة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط الاتية : 1- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره . 2- ان يكون كامل الاهلية المعتبرة شرعا . 3- الا يكون قد حكم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4- ان يسدد رسوم الاشتراك السنوية. 5- اي شرط اخر تنص عليه اللوائح، او يصدر بقرار الجمعية العمومية.