المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- في حال ايقاف اجراءات الدعوى وفقا للاحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة احالة الاوراق الى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة اخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. 2- ان كان في القضية ذاتها متهمون اخرون لا يشملهم وقف اجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز اوراق مستقلة لمن اوقفت الاجراءات بحقه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: