المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- في حال ايقاف اجراءات الدعوى وفقا للاحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة احالة الاوراق الى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة اخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك. 2- ان كان في القضية ذاتها متهمون اخرون لا يشملهم وقف اجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز اوراق مستقلة لمن اوقفت الاجراءات بحقه.