على الوزارة بعد التاكد من تحقيق الجهة لزيادة في ايراداتها تخصيص ما يقابل ) من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خالل السنة المالية20%( : التالية وفقا لالتي ) من اجمالي االعتمادات االصلية5%( ال يزيد ما يتم تخصيصه على1 8 . بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة : يوزع ما تم تخصيصه لالغراض االتية2 8 ) لمكافاة الموظفين الذين ساهموا في30%( نسبة ال تزيد على1 2 8 . تحقيق الزيادة في االيرادات ) لتنمية وتطوير االستثمارات المشار اليها في30%( نسبة ال تزيد على2 2 8 .