المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر الادارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف باداء هذه التكاليف، ولا يحصل مبلغ التكاليف من المكلف الا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير او صدور قرار في شان اعتراضه.