اذا لم يتفق طرفا التحكيم على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة اشعار طرفا التحكيم بتلك الاجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة ايام على الاقل.