المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى والجمعيات الاهلية ان ترشح من تراه للاوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقا للمادة (التاسعة) من النظام.