المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟
يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمانينة والراحة النفسية. اذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي ان توفر للحدث الطمانينة والراحة النفسية والا يترتب على التحقيق معه في هذه الاماكن اي تاثير عليه من الناحية النفسية او الاجتماعية او السلوكية او التعليمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: