المادة الثامنة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مفتشي العمل ورؤسائهم امداد اصحاب الاعمال والعمال بالمعلومات الفنية والارشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الاحكام النظامية ، كما ان عليهم اسداء النصح اليهم وتوجيههم لتطبيق افضل مستويات الصحة والسلامة ، الى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في اماكن العمل.