المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يراعي في البرامج التي تنفذها المراكز او اللجان ان تكون متناسقة مع الوضع الحضاري والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة، وفق منهجية علمية تستند الى المسوح الاجتماعية الميدانية للمجتمعات المحلية التي تحدد الاحتياج الفعلي لها. وتنفذ تلك البرامج بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: