المادة الثامنة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والادارية بحسب تصنيف المنشات المشار اليها في المادة (السادسة) من اللائحة. يشترط في مدير المنشاة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة ان يكون من ذوي الاختصاص في المجالات الصحية او التاهيلية او الاجتماعية او التربوية.