تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والادارية بحسب تصنيف المنشات المشار اليها في المادة (السادسة) من اللائحة. يشترط في مدير المنشاة المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة ان يكون من ذوي الاختصاص في المجالات الصحية او التاهيلية او الاجتماعية او التربوية.