المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة؟
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: