تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في اعمال السعي في الصلح بالاتي: التحقق من ان الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة. القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على ان يشتمل الملف على ما ياتي: ا- توجيه امير المنطقة بالبدء باعمال السعي بالصلح. ب- صورة من صك الحكم. ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه. تكليف عضو -او اكثر- من اعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على ان يزود اللجنة بتقرير دوري عما وصلت اليه اعمال السعي في الصلح.