يحق للاشخاص ذوي الاعاقة الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي او المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الاحكام المذكورة في اللائحة.