المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الاقل- من تاريخ التسجيل. 3- يضع البنك معايير لتقويم ما اذا كانت الاسرة المنتجة اصبحت لا تحتاج الى دعمه ورعايته وخرجت من نطاق الدعم والرعاية, وفي حال راى -وفقا لتلك المعايير- خروجها من هذا النطاق فله التوقف عن دعمها ورعايتها؛ لتاهيل نفسها للدخول في نطاق القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: