المادة الثامنة
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الدار تنفيذ عقوبة الايداع المحكوم بها على الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فان كان الحكم الصادر في شانه مشتملا على عقوبة اخرى ولم تنفذ اثناء الايداع، فيستدعى لتنفيذ العقوبة الاخرى متى طلبت المحكمة ذلك. تقدم الدار للمحكمة تقريرا طبيا عن حالة الحدث الصحية قبل تنفيذ اي عقوبة اخرى غير الايداع. على الدار اعداد محضر بتنفيذ اي عقوبة اخرى غير الايداع، ويوقع عليه -اضافة الى مديرها- مندوب المحكمة والطبيب المختص في الدار.