المادة الثامنة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاغراض والمهن التي تشملها تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الاشتراطات الفنية ولمهنية الواجب توافرها في العامل الذي يطلب له تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تحدد الوزارة الدول التي يستقدم منها اشخاص للعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وتراعي التنوع في ذلك.