المادة الثامنة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات التي يصدر منها التاييد لتاشيرات العمل الموسمي الابلاغ عن التاييد قبل نهاية شهر شعبان من كل عام.