المادة الثامنة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (اربعين) مقيما، واذا كان مكونا من عدة وحدات سكنية فلا يجوز ان تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.