لا يجوز ان تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (اربعين) مقيما، واذا كان مكونا من عدة وحدات سكنية فلا يجوز ان تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدة على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية.