المادة (8)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (8) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمراكز التاهيل المهني ان تؤدي الخدمة لكل هذه الفئات او بعضها، وكذا اعطاء الاولوية لفئة دون اخرى حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة وتبعا لظروف المنطقة المقام فيها المركز وحجم كل فئة، ويتم تاهيل المكفوفين في وحدات خاصة بهذه المراكز، ويجوز فصلهم في مراكز مستقلة اذا دعت الحاجة لذلك.