المادة الثامنة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثامنة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشان الموافقة على ان يتضمن العقد منح الطرف الخاص ايا من الحقوق الاتية: تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها، وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تحصيل الايرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة. تحصيل الايرادات العامة او جزء منها لحسابه مباشرة، وفقا للعقد.