يكون لوحدة التدريب مجلس ادارة لا يقل عن خمسة اعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الاساس مدة عضوية مجلس الادارة على الا تتجاوز اربع سنوات قابلة للتجديد .