المادة الثامنة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثامنة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لوحدة التدريب مجلس ادارة لا يقل عن خمسة اعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الاساس مدة عضوية مجلس الادارة على الا تتجاوز اربع سنوات قابلة للتجديد .