المادة الثامنة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الاعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة او من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه ان يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الاحكام التفصيلية والاجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الاعضاء فيه مع بيان النماذج والاوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها واصدار قراراتها والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.