المادة الثامنة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بامر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الادارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الادارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية : ا - التحضير لاجتماعات مجلس الادارة. ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة. ج - اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي. د - الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. ه - اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. و - تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة. ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات الى غيره من المسؤولين عن ادارة الهيئة. مرفق المادة تعديلات المادة المادة الثامنة: تم تعديل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (393) وتاريخ 17 / 7 / 1439 ه ليكون بالنص الاتي: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الادارة، ويحدد القرار اجره ومزاياه الاخرى،