يكون للمركز مدير عام من ذوي الكفاية والخبرة يعينه مجلس الامناء، وهو المسؤول التنفيذي عن المركز، ومرجعه رئيس مجلس الامناء، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم المركز ولوائحه، وما يقرره مجلس الامناء، وللمدير العام الاختصاصات التالية: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الامناء. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الامناء. 3 - اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي؛ تمهيدا لعرضهما على مجلس الامناء. 4 - الاشراف على العاملين في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية. 6 - تقديم تقارير دورية الى مجلس الامناء عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 7 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الامناء عليها. 8 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها الى مجلس الامناء. ولمدير عام المركز تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين عن ادارة المركز.