المادة الثامنة
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع مدير عام المركز الى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من بداية كل سنة مالية- تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات وفقا لاهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.