المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات؟
يرفع مدير عام المركز الى اللجنة -خلال (ثلاثين) يوما من بداية كل سنة مالية- تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات وفقا لاهدافه مقارنة بما يرد في الرؤى الوطنية للمملكة وخططها وبرامجها، وما واجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: