يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون المركز، وتسيير اعماله ومسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات واللوائح الصادرة بموجبها وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: اقتراح ما يلزم في شان مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه الى المجلس للنظر في اعتماده. اقتراح مشروع الاطار الوطني للمناهج، ورفعه الى المجلس لاقراره. اقتراح السياسات والاطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقق اهدافه، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح اللوائح والمشاريع والبرامج اللازمة في اطار تنفيذ اختصاصات المركز، ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس للنظر في اقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. تمثيل المركز امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين منسوبي المركز وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم؛ طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات والتراخيص التي يمكن للمركز تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باعمال المركز. اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز، ورفعها الى المجلس لاعتمادها. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المركز.