المادة 7/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 7/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تسري احكام هذه المادة على جميع اعمال اعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم او اصولهم او فروعهم او ازواجهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: