المادة 7/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 7/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 7/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا لم يكن للمدعى عليه مكان اقامة معروف او مكان اقامة مختار في المملكة فيعامل وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام والفقرة (٣) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: