المادة 7/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 7/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة بناء على طلب احد الخصوم الفصل \-بحكم واحد\- في الدعاوى الواردة في الفقرة (٦/٣٣) من هذه اللائحة عند نظرها لاحداها.