اذا صدر امر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، او شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (٥/٢٠٥) و (٦/٢٠٥) من هذه اللائحة وذلك بحسب الاحوال.