المادة التاسعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير للوزير الصلاحيات الاتية : ا – اصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب – اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج – تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. د – اسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت اسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل . ه – منح مكافات بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافاة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: