المادة التاسعة والسبعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير للوزير الصلاحيات الاتية : ا – اصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب – اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ . ج – تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام. د – اسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت اسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل . ه – منح مكافات بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في اداء اعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافاة .