المادة 79 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 79 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 79 من نظام خدمة الضباط؟
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفوا وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: