المادة (79) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (79) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (79) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: ا - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة . ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: