المادة التاسعة والسبعون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الجهة الحكومية تقييم اداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم اداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم اداء المتعاقدين؛ الا بعد ان يكون قرار التقييم نهائيا. وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والاثر المترتب على ضعف اداء المتعاقد.