للخصم ان يطلب من المحكمة ان تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الادخال والدعوى الاصلية بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوى الاصلية.