المادة التاسعة والسبعون
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل او بعجزه عن اداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، او من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.