المادة التاسعة والسبعون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الطيران المدني؟
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الاداء الا بعد استيفاء جميع اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: