المادة التاسعة والسبعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الاداء الا بعد استيفاء جميع اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين.