المادة التاسعة والسبعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جميع اسلاك الكهرباء المارة من جانب مصنوعات خشبية او على مقربة منها، يجب صيانتها تماما بواسطة غلاف من انابيب خاصة غير ناقلة للكهرباء او باي وسيلة اخرى تحول بينها وبين الخطر، وتقرر ذلك سلطة المباني بمقتضى النظام، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمدة يومين مع تكليفه باجراء ذلك.