اذا نشا الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الاعسار، يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته، فان لم يكن له بينة، امر القاضي بيمين الاستظهار واثبت اعساره.