المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يقع الطلاق بالنطق او بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.
آخر تحديث: