المادة التاسعة والسبعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الاثار المنقولة التي خالف حائزها احكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والاربعين) من هذا النظام، والاموال المتحصلة منها، وكذلك جميع الادوات، والمواد، والالات، ووسائط النقل التي استخدمت في المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين، والثالثة والسبعين، والثامنة والسبعين) من هذا النظام.