على الدائن ان يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز امام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية ايام التالية لتسليم محضر الحجز الى الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينة او من ينيبه استصدار امر قضائي بالغاء الحجز.