المادة التاسعة والسبعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم الرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.