المادة التاسعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من النظام الاساسي للحكم؟
تتم الرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: