المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- تقيد الادارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها اذا كانت مستوفية، وتحال الى الدائرة المختصة فور قيدها. ٢\- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوما من تاريخ قيدها، ويبلغ الاطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الاكثر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: