المادة 79 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 79 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 79 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .ال تجوز اعارة الموظف خالل مدة التجربة النظامية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: