المادة الثامنة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: