المادة الثامنة والسبعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثامنة والسبعون : مسئولية المحاسبين القانونيين بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة اي محاسب قانوني قضائيا يثبت انه قدم او شهد على صحة بيانات غير صحيحة، وبما يشكل انتهاكا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل او جزء من الضريبة .