المادة 78 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 78 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 78 من نظام خدمة الضباط؟
لا يجوز ان يتقاضى الضباط اكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن ان يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران او علاوة بحرية او علاوة عدوى او علاوة خطر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: