المادة 78
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 78 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يتقاضى الضباط اكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن ان يتقاضى علاوة ثالثة اذا كان يستحق علاوة طيران او علاوة بحرية او علاوة عدوى او علاوة خطر.