المادة (78) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (78) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (78) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
صلاحية القاضي في الملحقات كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: